السيد محمد صادق الروحاني
395
منهاج الفقاهة
مسألة من أحكام الخيار عدم جواز تصرف غير ذي الخيار تصرفا يمنع من استرداد العين { 1 } عند الفسخ على قول الشيخ ، والمحكي عن ابن سعيد في جامع الشرائع . وظاهر جماعة من الأصحاب منهم ، العلامة في القواعد ، والمحقق والشهيد الثانيان قدس سرهم بل في مفتاح الكرامة في مسألة عدم انتقال حق الرجوع في الهبة إلى الورثة ، أن حق الخيار يمنع المشتري من التصرفات الناقلة عند الأكثر . وعن جماعة في مسألة وجوب الزكاة على المشتري للنصاب بخيار للبائع أن المشتري ممنوع من كثير من التصرفات المنافية لخيار البائع . بل ظاهر المحكي عن الجامع ، كعبارة الدروس عدم الخلاف في ذلك حيث قال في الجامع وينتقل المبيع بالعقد وانقضاء الخيار ، وقيل بالعقد ، ولا ينفذ تصرف المشتري فيه حتى ينقضي خيار البائع وسيجئ عبارة الدروس ، هذا . ولكن خلاف الشيخ وابن سعيد مبني على عدم قولهما بتملك المبيع قبل انقضاء الخيار ، فلا يعد مثلهما مخالفا في المسألة ، والموجود في ظاهر كلام المحقق في الشرائع جواز الرهن في زمن الخيار ، سواء كان الخيار للبائع أو المشتري أولهما . بل ظاهره عدم الخلاف في ذلك بين كل من قال بانتقال الملك بالعقد . وكذا ظاهره في باب الزكاة